السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
ابن أخ شقيق
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي:
ابن أخ شقيق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر: فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث للميت، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12} والباقي لابن الأخ الشقيق لأنه مقدم في الإرث على ابني العم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كان ابن الأخ الشقيق مفقودًا - بمعنى أنه انقطع خبره, وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أو ميت - فالحكم فيه أنه يعتبر حيًّا حتى يتبين حاله، أو يحكم القضاء الشرعي بموته؛ ومن ثم يكون له ما بقي بعد نصيب الزوجة, فيوقف نصيبه حتى ينكشف أمره, كما سبق في الفتوى رقم:93561.
فإذا حكم شرعًا بموت ابن الأخ الشقيق وزع نصيبه بين ابني العم.
فإن مات أحدهما قبل الحكم بموت المفقود فلا يرث, ويختص الحي بالإرث وحده؛ لأن استحقاق الإرث هنا إنما يثبت من وقت الحكم بموت المفقود, جاء في مجمع الأنهر - وهو حنفي -: (فَيُوقَفُ نَصِيبُهُ) أَيْ: نَصِيبِ الْمَفْقُودِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ فِي يَدِ عَدْلٍ لِإِمْكَانِ حَيَاتِهِ (كُلًّا) لَوْ انْفَرَدَ وَارِثًا (أَوْ بَعْضًا) لَوْ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ, فَلَوْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ ابْنًا مَفْقُودًا فَقَطْ, وُقِفَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ, وَإِنْ مَعَهُ بِنْتَيْنِ أُعْطِيَ نِصْفُ التَّرِكَةِ لَهُمَا, وَوُقِفَ النِّصْفُ الْآخِرُ (إلَى أَنْ يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ فَإِنْ جَاءَ) أَيْ: الْمَفْقُودُ, وَلَوْ قَالَ: فَإِنْ ظَهَرَ حَيًّا لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِئْ وَلَكِنْ إنْ ثَبَتَ حَيَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ تَدَبَّرْ (قَبْلَ الْحُكْمِ بِهِ) أَيْ: بِمَوْتِهِ (فَهُوَ) أَيْ: الْمَوْقُوفُ (لَهُ) أَيْ: الْمَفْقُودِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجِئْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْمَوْتِ حَتَّى حُكِمَ بِهِ (فَلِمَنْ) أَيْ: فَالْمَوْقُوفُ لِمَنْ (يَرِثُ ذَلِكَ الْمَالَ لَوْلَاهُ) أَيْ: لَوْلَا الْمَفْقُودُ. انتهى
وفي حاشية الدسوقي المالكي: فالمراد ووُرث ماله حين إذْ ثبت موته, أو مضت مدة التعمير مع الحكم بموته، والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته, لا وارثه يوم الفقد, ولا وارثه يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم. انتهى
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية - إذا كانت موجودة - تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني