السؤال
هل يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى أولاد زوجته، علما بأنهم يسكنون معه وينفق عليهم؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولا على أن نفقة الأولاد المذكورين واجبة على أمهم في حال عسر الأب أو موته، قال ابن قدامة: يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي .. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر. انتهى بتصرف.
وفي هذه الحالة لايجزئ دفع الزكاة لهؤلاء الأولاد إذا كانت نفقتهم قد وجبت على أمهم وكانت قادرة على ذلك، وفي حال عجز أمهم عن النفقة عليهم, ولم يكن لهم مال ولا كسب يفي بحاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وغير ذلك مما يحتاجونه، فللزوج دفع زكاته لهم، لأنهم فقراء, ونفقةُ الزوج تبرعا على هؤلاء الأولاد لا يمنع إعطاءهم من زكاته إذا كانوا فقراء، جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: ويعطي الكفارات والزكاة كل من لا تلزمه نفقته من قرابته وهم من عدا الوالد، والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، فهم أحق بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعا أعطاهم. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني