الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأصل أن يتولى الشخص إخراج الزكاة بنفسه

السؤال

ماهي الجهة التي يجب على المسلمين دفع الزكاة إليها وفق دلائل من الكتاب المجيد؟ وشكرا

الإجابــة

االحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم الذي ملك نصاباً ملكاً تاماً، وحال عليه الحول أن يخرج زكاة ماله إلى أحد مصارفها الثمانية التي حددها الله في القرآن بقوله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}

علماً بأن الأصل أن يدفعها المزكي نفسه لمستحقها، لأن ذلك أوثق له، وأكثر ضماناً، ويجوز أن يوكل غيره بشرط أن يكون مسلماً ثقة أميناً، سواء كان الوكيل فرداً أو مؤسسة خيرية، ويتعين إعطاء الزكاة إمام المسلمين إذا طلبها، أو عيَّن جهة تدفع لها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني