الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط جزء من الدين في بيع المرابحة

السؤال

هل يجوز عند تسديد باقي الأقساط إسقاط نسبة من الفائدة المترتبة على بيع المرابحة الإسلامي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الثمن في بيع المرابحة إلى أجل دين في ذمة المشتري، وعلى هذا نقول:
إسقاط جزء من الدين لا يخلو من أحد احتمالين:
الأول: أن يكون الدين قد حلَّ -أي قد جاء وقت سداد الدين- وفي هذه الحال لا بأس بإسقاط جزءٍ من الدين، سواء بطلب من المدين أو بتبرعٍ من الدائن.
الثاني: أن يكون الدين لم يحل بعد فيطلب الدائن من المدين السداد مقابل إسقاط جزء من الدين، أو يكون طلب ذلك من المدين فيطلب من الدائن إسقاط جزء من الدين مقابل تسديد باقيه، وهذا لا يجوز عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، وهو ربا.
وهو المعروف بقاعدة "ضع وتعجل" عند أهل العلم.
وأما إن جاء المدين لتسديد الدين كاملاً فقال له الدائن: قد أسقطت منه كذا فهات الباقي، فهذا لا بأس به ما لم يكن عن تواطؤ مسبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني