الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد ما أخذ بغير حق ولو بالحيلة

السؤال

بالإشارة إلى الفتوى رقم: 2412189 فحقي هو أن يتم زيادة راتبي حسب ما قرر رئيس مجلس الإدارة أن يأخذ أمين الصندوق 3000 ، والمحاسب 4000 كما أني أسكن خارج النادي، ويجب أن يعطوني بدل سكن شهري 2000 أسوة بجميع المدربين، والسكن هنا غال جدا. وكما كان النظام سابقا، ولكنه منع منح الموظفين بدل سكن؛ لأنهم عبيد أما المدربون فلا مانع، وبعض المدربين يتم منحهم سكنا عائليا ولا يدفعون شيئا نهائيا، وأنا أعمل محاسبا وأمين صندوق، ومسؤول تذاكر وحجوزات، وعملي المفروض أن ينقسم على شخصين على الأقل، وإنما أنا أعمل كل شيء، وأنا المحاسب الوحيد في النادي المسؤول عن نشاط كرة القدم، وحتى المعاملة معنا معاملة كالعبيد إذا طلب الموظف مبلغا فيكون الجواب بالتأكيد بلا، وإذا طلب اللاعب فيكون الجواب لا مانع، ولا مانع أن يتم زيادة راتب لاعب بمجرد كلام فقط والتوقيع حتى بدون اجتماع مجلس إدارة. وعندما أقول لا يجوز في هذه الحالة أكون عائقا أمامهم.
فماذا أفعل وماذا إذا طبقت الظفر في حالتي أن آخذ جزءا من حقي المهضوم؟
وماذا أفعل في حالة تطبيقي للظفر في حالتي وإذا لم تكن حالتي في حالة الظفر متى أطبقها، مع العلم أني أخذت مبلغا من النادي ولا يمكن إرجاعه نهائيا نظرا لإثبات المبلغ أنه تم صرفه ولا يمكن إرجاعه؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجملة ما ذكرته لا يبيح لك خيانة ما اؤتمنت عليه، لكن من حقك مخاطبة المسؤول الذي أمر بزيادة الراتب وإعلامه بما حصل من عدم تنفيذ المسؤول المباشر لقراره ليرفع عنك الظلم إن كان هناك ظلم، وإلا فربما يكون من حق المسؤول المباشر الاعتراض على قرارات من فوقه وعدم تطبيقها إذ مرد المسألة إلى المسؤول الذي أصدر القرار. وانظر الفتوى رقم: 50849.

وما أخذته سابقا يلزمك رده ولو بالحيلة، ومثلما وجدت حيلة لصرفه فلن تعدم حيلة لرده والتحلل منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح؛ وراجع الفتوى رقم: 6022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني