الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال تخرج عن كل ما يملكه المسلم من أموال إذا تحققت شروطها

السؤال

أنا موظف أتلقي مرتبا وأخرج زكاتي ـ والحمد لله ـ عن مرتبي كل سنة في شهر معين، ويوجد لدي حساب آخر في بنك آخر لدي به بعض النقود، فهل أدخل ما عندي في البنك الآخر عند احتساب الزكاة؟ وهل الفلوس الموجودة في البطاقة الائتمانية مثل الفيزا تجب عليها الزكاة أيضا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تدخر من راتبك، أو غيره نصابا ـ وهو ما يساوي قيمة 85 غراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة ـ وحال عليه الحول عندك، فعليك زكاته، ولا يشترط كون المال في حساب واحد، بل قد يكون في حسابات متعددة، أو ليس في حساب إذ المعتبر ملكك له، وأن يبلغ المال بمجموعه النصاب فأكثر، وأن يحول عليه الحول، وقد بينا كيفية حساب زكاة المال المدخر وزكاة الراتب في الفتوى رقم: 212980.

وأما البطاقة الائتمانية: فإن كانت من النوع المغطى ـ وهو ماله رصيد ـ فرصيده مملوك لك وتضمه إلى مالك عند احتساب الزكاة إن كان قد حال عليه الحول، وأما لو كانت البطاقة الائتمانية غير مغطاة، فليس لها رصيد مملوك لحاملها، وللفائدة في حكم التعامل بالبطاقات الائتمانية انظر الفتوى رقم: 118438.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني