السؤال
عند استخراج شهادة التخرج من الكلية، يطلب منا إنهاء بعض الأوراق، وقد قمنا بذلك، ولكن الموظف المسؤول عن إنهاء هذه الأوراق كان يطلب منا مالًا -كهدية، أو مكافأة لنجاحنا، أو لتخرجنا من الكلية- علمًا أنه يستخرج الأوراق سواء أعطيناه مالًا أم لم نعطه، والبعض كان لا يعطيه مالًا إذا لم يكن معه، ويحصل على أوراقه بشكل عادي، فما حكم هذا المال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لذلك الموظف طلب شيء من الطلاب مقابل عمله الرسمي الذي يتقاضى عليه أجرًا من جهة عمله، وحتى لو كان ما يطلبه ليس في مقابل عمله، لكنه يستغل وظيفته ويدفع إليه لأجلها، فليس له فعل ذلك، والقاعدة الشرعية تقول: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر وغيره.
قال الشيخ الزرقا في شرح القواعد الفقهية: معنى هَذِه الْقَاعِدَة أَن الشَّيْء الْمحرم الَّذِي لَا يجوز لأحد أَن يَأْخُذهُ ويستفيد مِنْهُ يحرم عَلَيْهِ أَيْضا أَن يقدمهُ لغيره وَيُعْطِيه إِيَّاه سَوَاء أَكَانَ على سَبِيل المنحة ابْتِدَاء أم على سَبِيل الْمُقَابلَة، وَذَلِكَ لِأَن إعطاءه الْغَيْر عندئذ يكون من قبيل الدعْوَة إِلَى الْمحرم أَو الْإِعَانَة والتشجيع عَلَيْهِ، فَيكون الْمُعْطِي شريك الْفَاعِل. وَمن الْمُقَرّر شرعا أَنه كَمَا لَا يجوز فعل الْحَرَام لَا يجوز الْإِعَانَة والتشجيع عَلَيْهِ، لقَوْله تَعَالَى: {وتعاونوا على الْبر وَالتَّقوى وَلَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان}. اهـ.
وعليه، فلا يجوز إعطاء ذلك الموظف شيئًا، وقد ذكرت أن إنجاز المعاملة لا يتوقف على البذل.
وعليه، فلا عذر للدافع حينئذ في التعاون مع المسؤول على إثمه وتكسبه بوظيفته بغير حق.
والله أعلم.