الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعاني من عدم انقطاع البول مباشرة وألبس سروالين فهل يتنجس الخارجي؟

السؤال

جزيتم خيرًا على ما تفعلونه من خدمة للإسلام والمسلمين في هذا الموقع - جعله الله في ميزان حسناتكم - والسؤال هو: عمري 19 عامًا وأعاني من تقطير البول بعد كل عملية بول، وكذلك المثانة العصبية وغير العصبية، وأتعبني الأمر في الوضوء حيث أذهب إلى الحمام كثيرًا ـ مرة قبل الصلاة, ومرة بعدها ـ وفي كل مرة يحصل تقطير في البول لمدة نصف ساعة على الأقل؛ لهذا لا أدخل الحمام إلا قبل الصلاة بنصف ساعة, وكحل للمشكلة استخدمت سروالين داخليين: سروال داخلي ألبسه وقت الصلاة، وآخر ألبسه طوال الوقت ولا أغيره، فهل السروال الخارجي يتأثر بتلوث السروال الداخلي ويبطل الصلاة؟ وأحيانًا أكون خارج المنزل لوقت طويل كالدوام الجامعي، أو بعض الدعوات فأدخل الحمام فيتلوث السروال الداخلي ولا أقدر على تغييره فأصلي به، فما الحكم؟ وما حكم قراءة القرآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ما يفعله من تخرج منه قطرات البول بعد التبول مدة ثم تنقطع في فتاوى كثيرة انظر منها الفتوى رقم: 159941.

وإذا شككت في انتقال النجاسة من الثوب الداخلي إلى الثوب الخارجي، فالأصل عدم انتقالها حتى يحصل اليقين بتلوث الثوب الخارجي، وانظر الفتوى رقم: 128341.

فإذا تيقنت أنه خرجت منك قطرات البول وأصابت ثوبك الداخلي فيكفيك أن تبدله، أو تغسل النجاسة، ولا يلزمك تبديل الثوب الخارجي، أو تطهيره ما لم تتيقن أنه أصابته النجاسة، وإذا لم تغير ثوبك المتنجس فالواجب عليك أن تغسل الموضع الذي أصابته النجاسة بأن تصب عليه الماء حتى تغمر النجاسة، وهذا أمر يسير، فإن عجزت عن ذلك فصلِّ على حسب حالك، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولفقهاء المالكية قول بأنه لا يلزمك إزالة تلك النجاسة ما دامت الحال كما ذكرت، والأحوط العمل بقول الجمهور والاجتهاد في الصلاة في الثياب الطاهرة ما أمكن، وراجع الفتوى رقم: 152257، وما فيها من إحالات.

وأما قراءة القرآن والحال ما ذكر: فلا حرج فيها؛ لأن قراءة القرآن لمن تنجس بدنه أو ثوبه جائزة، لكنها مكروهة، فالأفضل تجنب ذلك إلا عند الحاجة، وراجع الفتويين رقم: 190493، ورقم: 45375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني