السؤال
ما حكم زيارة المرأة المطلقة لولدها بعد زواجه في بيت زوجها الذي طلقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تزور المرأة ابنها في بيت طليقها، بشرط أن تراعي الضوابط الشرعية، فإذا كانت عدتها منه قد انقضت فقد أصبحت أجنبية عنه، فلا يجوز لها أن تمكنه من الخلوة بها, ونحو ذلك مما لا يجوز بين الأجنبيين.
وأما إذا كانت لا تزال في عدتها منه، وكان الطلاق رجعيًا فإنها في حكم الزوجة؛ ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 30332 وهي في أنواع الطلاق وحكم كل نوع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني