السؤال
هل يقع الطلاق بهذا القول: قلت لعم زوجتي أخبر أبا زوجتي بأنه إن لم يرجع زوجتي قبل صلاة العشاء فسوف أذهب إلى المحكمة وأعطيها ورقتها، ولم أذهب، وكان قصدي الإنذار والتخويف، لأنه أخذها وأنا غير راض من بين أطفالها؟ كما أرجو أن تبين لي حكم خروجها.
هل يقع الطلاق بهذا القول: قلت لعم زوجتي أخبر أبا زوجتي بأنه إن لم يرجع زوجتي قبل صلاة العشاء فسوف أذهب إلى المحكمة وأعطيها ورقتها، ولم أذهب، وكان قصدي الإنذار والتخويف، لأنه أخذها وأنا غير راض من بين أطفالها؟ كما أرجو أن تبين لي حكم خروجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن قد طلقتها بالفعل، فالعصمة لا تزال باقية بينكما، ولا يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ الذي صدر منك، وليس من حق أبي الزوجة أخذ ابنته من غير إذن زوجها، فإن أخذها من غير مبرر شرعي فهو آثم بذلك، وانظر الفتوى رقم: 180541.
ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه ولو أمرها أبوها بذلك، ما لم يوجد سبب مشروع، وطاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالدها عند التعارض، وللفائدة راجع الفتويين رقم: 33969، ورقم: 19419.
وننبه إلى تحري الزوجين الحكمة والحرص على التفاهم، فهذا أساس استقرار الحياة الزوجية ودوامها على أحسن حال، وإذا تدخل أهل الزوج، أو أهل الزوجة بين الزوجين فينبغي أن يكون ذلك فيما يؤدي إلى الإصلاح لا ما يؤدي إلى الإفساد.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني