الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة مبلغ تمويل للتجارة من بنك يسدد على أقساط

السؤال

سأقوم بأخذ تمويل شخصي من بنك إسلامي – بنسبة -وسأقوم بالتجارة بهذا المبلغ, ودفع أقساط التمويل مع النسبة للبنك طوال فترة سداد هذا التمويل, وأستفيد الفرق, فإذا صحت هذه المعاملة فكيف تكون الزكاة؟ هل على كامل المبلغ لأني قبضته رغم أنه ليس ملكي بالكامل؛ لأن هناك أقساطًا غير مستحقة أم ماذا؟ أرجو الإفادة بالتفصيل, وأشكركم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المعاملة التمويلية التي ستجريها مع البنك فلا نستطيع الحكم عليها بمشروعية أو غيرها إذ لم تبين لنا كيفيتها وشروطها, لكن يمكنك الاطلاع على الفتاوى التالية للفائدة: 132159/ 3521،40622،12927،2819.

أما الزكاة على المبلغ المذكور فإنها واجبة إذا توفر فيه شرط الزكاة، وهو أن يبلغ النصاب الشرعي, وأن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب, فيخرج منه 2.5% في نهاية كل حول، بعد أن يخصم منه قدر الدين، ما لم يكن لديك ما تقابل به الدين من أموال أخرى لا زكاة فيها, وفيها فضل عن حاجتك - كعقار, ونحوه - فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب, ولم يكن لك مال غير زكوي فيه فضل عن حاجتك فلا زكاة؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة, ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني