الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماهية الاستطاعة لأداء الحج

السؤال

رجل وزوجته كل منهما موظف ولديهم عدة بنات يدرسن في الجامعة وعلى أبواب الزواج مستقبلا إن شاء الله ومع الزوجين مبلغ من المال يكفي للحج ولكن إن حج أحدهما لن يبقى إلا الشيء القليل لنفقات البنات التعليمية ومتطلباتهن المستقبلية وهو إن كفى واحدة لن يكفي البقية فهل يجب الحج في هذه الحالة ، وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن شروط وجوب الحج الاستطاعة لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
والمقصود بالزاد ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، ويشترط أن يكون زائداً على نفقة من تلزمه نفقته من زوجة وأبناء في مدة ذهابه وإيابه فقط، وبهذا يعلم السائل أن تكاليف تعليم بناته أو متطلبات أزواجهن المستقبلية لا تسوغ له ولا لزوجته فريضة الحج لمن يستطيعها
وعلى المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى ويتيقن بأن الله عز وجل مخلف عليه ما أنفقه في سبيله، كما قال سبحانه: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سـبأ:39].
فننصح الأخ السائل وزوجته بالمبادرة بالحج إن كانا قد قدرا عليه، وراجع الفتوى رقم:
8968 والفتوى رقم:
21255.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني