السؤال
هل تسليم الزوج على زوجته يبطل وضوءهما ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمصافحة الزوج لزوجته لا ينتقض بها وضوء أحد منهما، وكذلك لمسه لها، سواء التذ بذلك اللمس أم لا، ما لم ينضم إلى ذلك التلذذ خروج شيء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ كما في المسند وسنن أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها.
وعنها أيضاً أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مَسّني برجله. أخرجه أحمد والنسائي وأصله في البخاري.
ومن أهل العلم من قال: ينتقض الوضوء بمجرد اللمس - ومنه المصافحة- ومنهم من قيد ذلك بقصد اللذة أو وجودها، وحجة هؤلاء قوله تعالى: ( أو لامستم النساء ) [المائدة:6 ] فأبقوا الملامسة على ظاهرها بينما حملها الأولون على الجماع، جمعاً بين الآية والأحاديث.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني