الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف على زوجته تهديدا بالطلاق على أمر

السؤال

كنت أبيت عند أهل زوجتي، وكانت لنا غرفة، وكان أهل زوجتي لا يستأذنون عند الدخول عندما نغلق الباب، وعندما تكرر هذا الأمر حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا يغلق الباب طالما أنا في الغرفة، وكان ذلك للتهديد، فهل لي من رجوع؟ وما كفارته؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع طلاقك، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن لك أن تحنث في يمينك ولا يقع الطلاق على زوجتك، لكن تلزمك كفارة يمين، مبينة في الفتوى رقم: 2022.

وننبهك إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع، والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني