الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج من المسلمات المتبرجات الكاسيات العاريات

السؤال

في زماننا هذا نجد بعض المسلمات يكشفن شعر رؤوسهن, ويلبسن إلى نصف الفخذ, فما حكم الزواج منهن؟ وإن كان جائزًا فما حكم النظرة الشرعية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنّ اختيار الزوجة ذات الدين من أسباب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، فننصح كل مسلم بأن يبحث عن ذوات الدين والخلق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وذلك لأن المرأة سكن للزوج, وحرث له، وأمينة في ماله وعرضه, وموضع سره، وعنها يرث الأولاد كثيرًا من الصفات, ويكتسبون بعض عاداتهم منها؛ ولهذا اتفق أهل العلم على استحباب الزواج بذات الدين، قال ابن قدامة في المغني: يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين.

أما غير ذات الدين من المسلمات المتبرجات فالزواج بهن جائز من حيث الأصل, إذا لم يكن هناك مانع آخر، ولكن ترك الزواج بهن أولى وأسلم, وكيف تطيب نفس مسلم غيور أن يتزوج بمن تكشف شعرها وفخذها - كالمثال المذكور في السؤال - علمًا بأنه إذا تزوج بها فعلًا فيجب عليه إلزام زوجته بالحجاب؛ فإن الزوج له القوامة على زوجته, وهي تقتضي منعها من المحرمات، قال السعدي: قوامون عليهن: بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه, وكفهن عن المفاسد. اهـ.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته: الأب راع, ومسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهله, وهو مسؤول عن رعيته. رواه البخاري.

وأما النظرة الشرعية: فلعلك تقصد بها: النظر من أجل الخطبة، وهذا جائز, بل يستحب؛ لما رواه أحمد والترمذي من حديث المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. إلا أن جواز النظر مقصور على الوجه والكفين فقط على الراجح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم, كما يشترط عند جمهور الفقهاء كون الناظر إلى المرأة مريدًا نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاءً ظاهرًا، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها، أو يغلب على ظنه الإجابة, وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 5814.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني