السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ورد ذكر المكاس في غير ما حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بلدنا يطلق اسم المكاس على الرجل الذي يقوم على باب السوق أو يطوف بالتجار الموجودين بالسوق ويلزمهم بدفع مبلغ معين من المال مقابل عرض سلعتهم بهذا السوقمع العلم أن هذا السوق يكون قد اكتراه من البلدية أو الدولة فهل هذا الفعل هو المكس الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم لا؟وما الحكم الشرعي في هذا العمل ( أي اكتراء سوق من جهة ما ثم إلزام الناس بدفع مال مقابل عرض وبيع السلع بهذا السوق؟) وما تعريف المكاس شرعا؟