الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق الطلاق بقول: اعتبري نفسك طالقا

السؤال

كنت أنوي منع زوجتي من الخروج مع السائق دون وجود محرم, وليس الطلاق, وقلت لها: "اعتبري نفسك طالقًا لو خرجتِ مع السائق دون وجود محرم, ولغير ضرورة" وعند تكريري للتهديد كنت هادئًا, وأعي ما أقول, وكان هدفي منعها من الخروج, وزوجتي عند أسرتها منذ ما يقارب الخمسة أشهر, ولدي ابنة منها, وذكرت لي زوجتي أنها خرجت مع السائق للنادي, وأنا لا أعتبر ذلك من الضرورة, ولكن زوجتي تعتبر خروجها للنادي من الضرورة, فما حكم الشرع في حالتي؟ وهل وقع الطلاق؟ أم أكفر عنه كفارة يمين بالصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر - والله أعلم - أن لفظ: "اعتبري نفسك مطلقة" صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟

فأجاب - رحمه الله -: نعم يعتبر طلاقًا.

فإذا كنت علقت طلاقها على خروجها مع السائق بغير محرم بلا ضرورة، وكنت قاصدًا منعها من ذلك, ولست قاصدًا إيقاع الطلاق، فالجمهور على وقوع الطلاق بفعلها المعلق عليه، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عدم وقوع الطلاق في هذه الحال, ووجوب كفارة يمين بالحنث، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وخروج زوجتك إلى النادي ليس من باب الضرورة، فتكون بذلك قد طلقت منك طلقة على رأي الجمهور, فإن كنت لم تطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة، فمن حقك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، وإذا انقضت عدتها فلا رجعة لك إلا بعقد جديد.

والعدة تنقضي بثلاث حيضات ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض, أو كبيرة يئست من الحيض.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فلم يقع الطلاق بخروجها، لكن تلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني