الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استئجار الزوجة محلا لوضع السيارة فيه من مال زوجها

السؤال

زوجي يعمل في الغربة في بلد بالخارج وأسكن أنا وأمي وحدنا دون محرم مع الأولاد، فزوجي خارج البلاد وأبي متوفى وليس لي أخ أجرت محلا لوضع السيارة فيه لسببين أراهما: الأول لحفظ السيارة من الشارع، والثاني أنني أجد صعوبة أحيانا في إيجاد مأوى لها قرب المنزل وأتعب في ذلك، ورفعا للمشقة، فإنه يكفيني كبر المسؤولية الملقاة على عاتقي في تربية الأولاد وقيامي بواجبات المرأة في المنزل، والرجل في الشارع وزوجي يرفض أن أدفع إيجار المحل من المصروف الشهري، لأنه غير راض وغير مقتنع بفكرة إيجار محل، فهل أكون آثمة إذا دفعت الإيجار من ماله؟ مع أننا نضطر لإدخال رجال لإصلاح شيء ومكالمة البناء أو من يصلح الهاتف، وحتى إن كان زوجي في المنزل معنا فإنه يطلب مني أن أكلم الرجل في الهاتف وأتفاهم معه على موعد ليأتي لإصلاح أو بناء، ويقول إنه ليس بالحرام أن أكلم الرجال في الهاتف بضوابط طبعا حتى مع وجوده، فأقوم بالمكالمة الهاتفية، فهل آثم بالتصرف في المصروف الشهري كما أراه؟ وما هو الحكم الشرعي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وولده بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين، وأما ما يزيد على الكفاية فليس بواجب على الزوج، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 105673.

وعليه، فالذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنه لا يجب على زوجك أن يدفع أجرة المحل الذي تحفظين فيه السيارة، فلا يجوز لك أخذ الأجرة من ماله دون رضاه، لكن لا مانع من التفاهم معه حتى يرضى بذلك، واعلمي أنّ الزوجة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها.. متفق عليه.
وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:... لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.... رواه أحمد.
كما أنّه ينبغي على الزوج أن يراعي ظروف زوجته ويقدر جهودها في خدمة بيتها وأولادها، فلا يبخل عليها بما تحتاجه ولو كان غير واجب عليه، وأما بخصوص مكالمتك للرجال الأجانب عند الحاجة، فلا مانع في الشرع من ذلك إذا روعيت الضوابط الشرعية وأمنت الفتنة، وراجعي الفتوى رقم: 195915.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني