السؤال
أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء تحية وبعد سؤالي محدد وأريد التكرم بالإجابة عليه بالدليل من القرآن والسنة جزاكم الله خيراً والسؤال هو متى تستحق الزوجة النفقة الزوجية هل من تاريخ عقد النكاح أم من تاريخ الدخول بالزوجة ؟ وإذا تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء وحصل اختلاف وطلبت الزوجة النفقة من الزوج قبل الدخول بها ، ولكن اختلى بها الخلوة الصحيحة دون الدخول بها ، ففي مثل هذه الحالة هل تستحق الزوجة النفقة أم لا ، فهناك من يقول من العلماء أن الزوجة تستحق النفقة من تاريخ عقد النكاح والآخر يقول من تاريخ الدخول بالزوجة والكل له دليل من القرآن والسنة فأريد أن أعرف على من نستند جزاكم الله خيرا، علماً بأن الزوجة لم تمنع نفسها عن الزوج بدليل حصول الخلوة الصحيحة دون الدخول بها ؟