الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: والله العظيم تكونين طالقا إذا لم تسافري غدا، ولم تسافر، وينكر الحلف

السؤال

زوجي حلف علي حلف طلاق، وقال" والله العظيم تكونين طالقا إذا لم تسافري غدا" ولم أسافر لظروف، وهو مسافر. والآن ينكر أنه حلف بالطلاق، ويقول إنه حلف حلفا عاديا. وأنا متأكدة أنه حلف بالطلاق، ثم تراجع، وأصبح يقول لي إنه أخرج كفارة على أنه يمين عادي، ويحلف كثيرا على أنه أخرج الكفارة، لكن طبعا بنية أنه يمين عادي وليس طلاقا. أشك أنه حلف مرتين وليس مرة واحدة، لكن غير متأكدة.
أريد أن أعرف حكم الشرع هل أنا مطلقة أو لا زلت زوجته؟ وإذا كان كاذبا هل علي ذنب لو رجعت له؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد أو المنع، أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند الحنث–وهذا هو المفتى به عندنا- لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظري الفتوى رقم: 11592
وعليه؛ فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق قاصداً حثك على السفر ولم يقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع طلاقه بعدم سفرك خلاف بين أهل العلم، ولعل زوجك استفتى أهل العلم فأفتوه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فكفر عن يمينه، أو لعله يظن أنه لم يحلف بالطلاق وإنما حلف بالله فقط. وعلى أية حال فالقول في الطلاق عند تنازع الزوجين قول الزوج.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا؛ فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك. وقالت: بل نويت. كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.
فالحاصل أن العصمة باقية ولا طلاق عليك، وعلى فرض أن زوجك غير صادق فيما أخبرك به، فلا إثم عليك ولا تلزمك مفارقته، ما دام لم يستكمل ثلاث تطليقات، فإنه لو أوقع طلقة أو طلقتين، فله رجعتك، والرجعة تحصل بقوله، أو بمجرد جماعه لك؛ وانظري الفتوى رقم: 54195

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني