السؤال
أنا موظف في شركة، أعمل في المبيعات، وراتبي الشهري الأساسي هو 5000 يوان صيني – اليوان: اسم العملة الصينية - وعمولة المبيعات تكون حسب حجم البيع، فأحيانًا تكثر، وأحيانًا تقل، فيصير الدخل الشهري متغيرًا دائمًا، ثم إن مصاريف العائلة كلها تؤخذ من جملة هذا الدخل لا غير، وتتراوح هذه المصاريف بين 3000 يوان و3500 يوان شهريًا، وإذا كان هناك حاجة كبيرة - كشراء أثاث مثلًا - فقد أصرف دخلي كاملًا في ذلك الشهر،إضافة إلى سحب جزء من ما ادخرت في الشهور التي مضت، ثم إني أفضل أن يكون موعد إخراج الزكاة هو يوم عيد الفطر سنويًا من باب التيسير في الحساب، ففي يوم العيد لأول السنة كان جملة ادخاري 15000 يوان، وكان سعر الذهب في يوم العيد هو 200 يوان/جرام، فيصير نصاب الزكاة 17000 يوان، فلم أخرج زكاتي في تلك السنة؛ لأن الملك أقل من النصاب، ثم جاء يوم العيد للسنة الثانية، فأصبح المال المدخر 30000 يوان، ومنها: 15000 يوان من السنة الماضية، لكن سعر الذهب في يوم العيد للسنة الثانية كان 300 يوان/جرام؛ لأن سعر الذهب الدولي في ذلك العام ارتفع لسبب من الأسباب، فيصير نصاب الزكاة 25500 يوان، فالملك أكثر من النصاب، وسؤالي كالتالي:
1. هل عليّ زكاة في السنة الثانية؟
2. وإذا كانت الزكاة واجبة في السنة الثانية، فهل أخرجها عن 15000 يوان التي من السنة الأولى فقط، أم عن 30000 يوان؟ وعلى أي نصاب - نصاب 17000 يوان أم 25500 يوان -؟
3. لنفترض أن ادخاري في السنة الثالثة مثل السنة الثانية – أي: 30000 يوان- لكن النصاب صار 31000 يوان، بمعنى أن النصاب أكثر من السنة التي قبلها، لكن المال حال عليه الحول، فهل عليّ زكاة في هذه الحالة؟ وكيف أخرجها؟ أأحسبها على نصاب السنة الثانية - 25500 يوان - أم على النصاب الحالي - 31000 يوان -؟
4. لنفترض أن ادخاري نقص في السنة الرابعة من 30000 يوان إلى 28000 يوان، ونصاب الزكاة في تلك السنة هو 25000 يوان، فهل أخرجها عن 28000 يوان أم 30000 يوان؟ وهل أخرجها على نصاب السنة الثالثة – أي: 31000 يوان - أم على النصاب الحالي – أي: 25000 يوان -؟
5. عند دفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى :"إنما الصدقات للفقراء..." الخ، هل أدفع كل زكاتي في يوم العيد، أم يجوز لي تأخيرها إلى أن أجد الأصناف الثمانية في الأيام القادمة؟ علمًا أنه قد يصعب عليّ أن أجد الأصناف الثمانية في يوم واحد، وأحب أن أدفعها إلى أشخاص متعددة.
6. عندي فكرة جديدة في طريقة إخراج الزكاة، وهي أن أخرج 2.5% عند استلام الراتب شهريًا، وإما أن أدفعها إلى المستحقين في ذلك الشهر حالًا، وإما أن أضعها في حساب خاص، وعند وجود المستحقين أدفع شيئًا أو الحساب كاملًا، والغرض أن لا أنظر هل بلغ مالي النصاب أم لا، ولا أنظر هل حال عليه الحول أم لا، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل تجزئ عن الزكاة؟
7. ثم إني قد اطلعت على الفتوى رقم: "128619" من موقعكم - إسلام ويب - وفيها كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في كيفية زكاة الراتب، وفيها قوله: " ودرءًا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما عنده من المال، مثلًا إذا كان يتم الحول في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل الذي عنده، ويخرج زكاته، وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز" وسؤالي هو: ما معنى قوله: "وتكون الزكاة واقعة موقعها عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز"؟ أفيدونا - جزاكم الله خيرًا -.