الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأكل من أضحية من يسرق المال العام

السؤال

شخص يسرق من المال العام ـ أموال دولة مسلمة ـ ثم يأتي ليضحي في أيام النحر من شهر ذي الحجة في كل عام، فما هو حكم الإسلام في هذا المسألة؟ وهل الأضحية التي ينحرها أو يذبحها هذا الرجل حلال أم حرام؟ وهل نأكل منها نحن المسلمون؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التحري في الكسب الحلال والمطعم الحلال، ثم إنه قد تقدم لنا بيان حكم سرقة أموال الدولة في الفتويين رقم: 9831، ورقم: 179481.

وينصح هذا الشخص من باب إنكار المنكر ويرهّب بما ثبت من وعيد شديد أخبر به الصادق الأمين في قوله: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيداً يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.

وأما مسألة الأكل من أضحية الرجل المذكور: ففيها تفصيل وهو أنكم إذا علمتم أنه ليس له سوى المال الحرام الذي اختلسه من الدولة أوغيرها، فليس لكم الأكل من أضحيته المشتراة بالمال الحرام، قال الخرشي ـ رحمه الله ـ في شرحه على مختصر خليل: وأما مَن جميع ماله حرام فقال الشيخ سليمان في شرح الإرشاد يحرم الأكل منه، وقبول هبته ومعاملته، أي إن علم أن ما أطعمه أو وهبه قد اشتراه أي بعين الحرام. اهـ

وأما إن كان ماله مختلطا فيجوز الأكل من أضحيته وغيرها على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني