الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف بطلاق زوجته وتحريمها على عدم ضربها ثم حنث

السؤال

أنا متزوج، ومنذ فترة حصلت بيني وبين امرأتي مشكلة ومددت يدي عليها، وبعد ذلك اعتذرت لها وتصالحنا، وبعد مرور أكثر من 6 شهور حصلت مشكلة كبيرة بيننا وغصبا عني لا أستطيع أن أمسك أعصابي من حجم المشكلة مددت يدي عليها وتصالحنا، فقالت إنني حلفت عليها في المرة السابقة أنها ستكون طالقا ومحرمة علي لو مددت يدي عليها، فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم على وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه، أن الحلف بالطلاق وتعليقه من غير قصد إيقاعه وإنما بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، لا يقع به الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وانظري الفتوى رقم: 11592.

كما اختلفوا في الحلف بتحريم الزوجة، فذهب بعضهم إلى أنه ظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين من يقصد بالحرام الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فإن كنت فعلا حلفت بطلاق زوجتك وتحريمها على عدم ضربها ثم حنثت، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالإضافة إلى ما قصدته بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين، لكن إذا كنت فعلت المحلوف على تركه ـ وهو ضرب الزوجة ـ ناسياً لليمين، فالراجح عندنا أنك لم تحنث ولا يلزمك طلاق ولا تحريم، فقد رجح القول بعدم حنث الناسي لليمين جمع من أهل العلم وأفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، فقد جاء في فتاويها: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الحالف بالحرام والطلاق فعل ما حلف عليه ناسيا، فإنه لا يحنث.

وانظر الفتوى رقم: 139800.

فإن عدت بعد ذلك إلى ضربها متعمداً حنثت وانحلت يمينك، فلا تحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى.

وننبهك إلى أنّ ضرب الزوجة إنما يجوز للتأديب بعد الوعظ والهجر في المضطجع، ضرباً غير مبرح، وراجع الفتوى رقم: 22559.

كما ننبه إلى أن الحلف بالطلاق والحرام، حلف غير مشروع، وإنما المشروع هو الحلف بالله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني