الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وشقيقة وثمانية أبناء أخ شقيق، ووهب قبل موته أرضا لصهره

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 8
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 1
- إضافات أخرى:
وهب قطعة أرض كبيرة لصهره قبل وفاته.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}, ولأخته الشقيقة النصف؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176}, والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا - بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه, فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا:

للزوجة ربعها: ثمانية أسهم.

وللشقيقة نصفها: ستة عشر سهمًا.

ولأبناء الشقيق الباقي: ثمانية أسهم, لكل واحد منهم سهم واحد.

وأما الأرض التي وهبها لصهره قبل وفاته: فهذه يُنظر فيها هل وهبها له في حال صحته، أم في مرضه المخوف, وهل حاز صهره الأرض أم لم يحزها؟.

1 - فإن وهبها له في مرضه المخوف، أو في حال صحته، ولكن الصهر قبضها في المرض المخوف، فإن هذه الهبة تأخذ حكم الوصية: فلا يأخذ الصهر من الأرض إلا مقدار ثلث التركة كلها، ويرد منها ما زاد على الثلث، إلا إذا أذن له الورثة بأخذه, جاء في روضة الطالبين: التَّبَرُّعَاتُ الْمُنْجَزَةُ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ الْمُتَّصِلِ بِالْمَوْتِ مُعْتَبَرَةٌ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَوْ وَهَبَهُ فِي صِحَّتِهِ، وَأَقْبَضَ فِي مَرَضِهِ، فَمِنَ الثُّلُثِ. اهــ .

2 - وإذا وهبها له حال صحته، وحازها الصهر في تلك الحال: فقد تمت الهبة، وصارت الأرض ملكًا للموهوب له.

3 - وإذا وهبها له في حال صحته، ولكن الصهر لم يستلمها حتى مات الواهب، فهذه هبة لم تتم، وتدخل الأرض في التركة، ويقتسمها الورثة بينهم القسمة الشرعية.

4 - وكذلك إذا وهبها له في مرضه المخوف، ولم يستلمها الصهر حتى مات الواهب، فهذه هبة لم تتم، جاء في الأم للشافعي - رحمه الله تعالى -: وَإِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ فِي مَرَضِهِ الْهِبَةَ، فَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبَةَ لَهُ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْهُوبَةِ لَهُ شَيْءٌ، وَكَانَتْ الْهِبَةُ لِلْوَرَثَةِ. انتهى، وفي الحاوي للماوردي الشافعي: إِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ فِي مَرَضِهِ الذي مات منه هبة فإن لم يقبضها حَتَّى مَاتَ: فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ، لِأَنَّهَا لَا تَتِمُّ إلا بالقبض. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 232318 ، والفتوى رقم: 28174، والفتوى رقم: 162307.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني