الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام من قال لزوجته "والله إن علمت أنك خرجت من البيت بغير إذني، بطلقك" ناويا الطلاق

السؤال

حلفت على زوجتي بالطلاق، فقلت "والله إن علمت أنك خرجت من البيت بغير إذني، بطلقك" ونيتي فعلا الطلاق.
فهل يقع الطلاق إن فعلت ذلك، وعلمت به. وكم طلقة تكون؟ وإذا كانت طلقة هل ينتهي الحلف بعد ذلك. وهل يجوز لي التراجع عن الحلف؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحاصل ما وقع منك أنك حلفت بالله على أنك تطلق زوجتك إذا خرجت من البيت بغير إذنك. . بصيغة: " بطلقك " تعتبر وعدا بالطلاق. فإذا حصل المعلق عليه، إن شئت طلقت وإن شئت أبقيت، وإذا لم تطلقها لزمتك كفارة يمين لحنثك في اليمين بالله تعالى، وخصال كفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 2022.

وننبه إلى أن قولك: " ونيتي فعلا الطلاق " إن قصدت به تنجيز طلاقها بمجرد حصول ما علقت عليه طلاقها، وقع الطلاق، إذ لا يعتبر في هذه الحالة وعدا به، وتقع طلقة واحدة ما لم تكن قد نويت أكثر، علما بأن الطلاق المعلق لا يمكن التراجع عنه في قول جمهور الفقهاء، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 134346

والأصل انحلال اليمين بالحنث في المرة الأولى، فلا يتكرر الحنث بتكرر الفعل إلا أن تكون قد قصدت ذلك، وقد سبق لنا بيان هذا الأمر في الفتوى رقم: 177447.

وثمة تنبيه آخر وهو أن الطلاق ليس الحل الوحيد لحل المشاكل، فهنالك أساليب ينبغي السعي فيها قبل اللجوء إلى الطلاق، والأولى أن يسود التفاهم في الحياة الزوجية.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 93248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني