الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجزئ أداء كفارة اليمين بملابس مستعملة أو بالصيام لمن له دين على غيره

السؤال

هل أكفر اليمين بالصوم إذا كانت لي أموال عند أبوي، ولم يرداها إلي،علما بأنه ليس لدي ما يكفي من المال؟ وهل أخرج شيئا من ملابسي للتكفير؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت ترجين وفاء هذا الدين، فانتظريه للتكفير عن يمينك، ولا تنتقلي إلى الصوم؛ خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة.

قال ابن قدامة في المغني: إن كان له مال غائب، أو دين يرجو وفاءه، لم يكفر بالصيام. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئه الصيام؛ لأنه غير واجد، فأجزأه الصيام، عملا بقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقياسا على المعسر. والدليل على أنه غير واجد أن المتمتع لو عدم الهدي في موضعه، انتقل إلى الصيام، ولو عدم الماء في موضعه انتقل إلى التيمم، ولو عدم المظاهر المال في موضعه، انتقل إلى الصيام. والانتقال في هذه المواضع مشروط بعدم الوجدان. ولأنه غير متمكن من التكفير بالمال، أشبه هذه الأصول. ولنا: أنه حق مال يجب على وجه الطهرة، فلم تمنع الغيبة وجوبه كالزكاة. ولأنه غير مؤقت، ولا ضرر في تأخيره، فلم يسقط بغيبته كالزكاة. وفارق الهدي فإن له وقتا يفوت بالتأخير، والتيمم يفضي تأخيره إلى فوات الصلاة، وتأخير كفارة الظهار يفضي إلى ترك الوطء، وفيه ضرر، بخلاف مسألتنا. ولا نسلم عدم التمكن؛ ولهذا صح بيع الغائب مع أن التمكن من التسليم شرط. اهـ.
وأما التكفير بالملابس المستعملة، فلا حرج فيه إن لم تكن قد بليت واهترأت، وكانت كسوة مجزئة في الكفارة.

قال ابن قدامة: يجوز أن يكسوهم لبيسا أو جديدا، إلا أن يكون مما قد بلي وذهبت منفعته، فلا يجزئ؛ لأنه معيب. اهـ.
وراجعي في بيان الكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين الفتوى رقم: 178179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني