الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعتد بالطلاق في المحاكم غير الإسلامية؟

السؤال

إذا قال الزوج لزوجته لو سافرت تبقي طالق ولست على ذمتي ـ فسافرت الزوجة، فهل تعتبر طالقا؟ وهل يسأل الزوج عن نيته؟ وهل النية تحسب أم لا؟ وهل الأئمة الأربعة يعترفون بالنية في الطلاق؟ ونحن نتزوج في مصر على مذهب أبي حنيفة النعمان، والطلاق يستوجب مذهب ابن تيمية؟ وهل محاكم أمريكا إذا وقع فيها الطلاق وصدق من السفارة المصرية علي أن أعترف به في ديننا، علما بأنه لا توجد محاكم شرعية، والمساجد لا تخلع الزوجة إلا بموافقة الزوج، أرجوكم أفيدوني فأنا تائهة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم ـ بمن فيهم الأئمة الأربعة ـ على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فإنه إذا تحقق شرطه طلقت زوجته، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد بالتعليق التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا هو قول الأئمة الأربعة وهو وقوع الطلاق في الحال المسؤول عنها بسفر الزوجة، واعلمي أنّ الزواج إذا روعي فيه مذهب من المذاهب فلا مانع من اعتبار مذهب آخر في الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 160219.

وأما الطلاق في المحاكم غير الإسلامية: فلا يعتد به وحده، وإذا لم تكن بالبلد محاكم شرعية فإن المراكز الإسلامية تقوم مقامها، ولا مانع بعد ذلك من توثيق الطلاق في المحاكم الوضعية، فقد جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني