السؤال
هل ما يترتب على الخلوة بعد عقد القِران بالبكر يترتب أيضًا على الثيب؟ فلو حدثت خلوة بعد عقد القِران بالبكر، ثم تم الطلاق قبل الدخول بها، فهل لها نصف ما فرض لها؟ وهل عليها عدة أيضًا؟ وماذا عن المرأة الثيب إذا تم عقد قِرانها، ثم حدثت خلوة، ثم طلاق؟ فهل تطبق نفس الأحكام، أو يحق لها ما يحق للبكر أم ماذا؟ وإذا كان صاحب العقد هو مطلقها نفسه، فلو أن امرأة تم طلاقها، ثم انتهت عدتها، ثم أراد مطلقها الرجوع بعقد جديد، ومهر جديد، وكانت هناك فترة من الوقت بين موعد العقد وبين عودتها لبيته، فهل هناك حاجة لأخذ أمر الخلوة في الاعتبار، أم لا حاجة لذلك؛ لأنه هو نفس الزوج؟