السؤال
رجل يأخذ بأن الجماعة في المسجد واجبة, فحصل أن قام للفجر على جنابة واغتسل وخرج إلى المسجد وشعره مبتل فمرِض, فهل كان عليه أن يتيمم لحضور الجماعة؟ أم يغتسل ويصلي في بيته لتفادي المرض؟.
وجزاكم الله خيرا.
رجل يأخذ بأن الجماعة في المسجد واجبة, فحصل أن قام للفجر على جنابة واغتسل وخرج إلى المسجد وشعره مبتل فمرِض, فهل كان عليه أن يتيمم لحضور الجماعة؟ أم يغتسل ويصلي في بيته لتفادي المرض؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للجنب أن يعدل عن الغسل إلى التيمم من أجل إدراك الجماعة, والطهارة شرط لصحة الصلاة، بينما صلاة الجماعة ليست شرطا, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أو جنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذهب إلى المسجد، لأن القائمين بشئون المساجد لا ينتظرون الوقت الذي يلزم للغسل، هل يجوز ذلك جماعة وماذا؟ فأجابت: يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ولو فاتته الجماعة ولا يجزئه التيمم، وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجيز له التيمم. اهـ.
وكان بإمكان ذلك الرجل أن يجفف شعره قبل الخروج للمسجد أو يغطيه بما يقيه البرد, ولو فرض أنه لا يمكنه هذا وخاف المرض فإنه يجوز له أن يصلي في البيت, والفقهاء الموجبون لصلاة الجماعة في المسجد يجعلون خوف المرض عذرا يبيح التخلف عنها، كما قال صاحب مطالب أولي النهي في الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة: يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ مَرِيضٌ ... ويُعْذَرُ بِذَلِكَ خَائِفُ حُدُوثِ مَرَضٍ ... اهــ.
وتجدر الإشارة إلى أن جمهور من يوجب الجماعة, لا يوجبها في المسجد، كما بينا في الفتويين رقم: 191365، ورقم: 150043.
وعليه، فإن وجدت جماعة في البيت فعليه أن يصلي معها جمعا بين الأمرين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني