الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المسابقة بعوض للعلوم

السؤال

أتعلم مع إخواني، فمنا من يتأخر، ومنا من لا يكتب الواجبات، ولذلك اتفقنا على أن من يتأخر دقيقة نأخذ منه ريالا، حتى إذا كانت الفلوس تكفينا ذهبنا بها إلى المطعم وأكلنا جميعا، ومن لم يكتب الواجبات يضيفنا جميعا، فهل يجوز فعلنا هذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا النوع من المسابقة بعوض محرم في الشرع إلا في أشياء مخصوصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف، أو حافر. أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة بعوض، إلا أنهم اختلفوا فيما تجوز فيه المسابقة، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر، وبهذا قال الزهري، قال في المغني: المراد بالنصل هنا: السهم ذو النصل، وبالحافر: الفرس، وبالخف: البعير، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به، وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، والخف، والنصل، والقدم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر، إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وقد توسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بالسهام المزاريق ـ الرماح الصغيرة ـ والرماح والرمي بالأحجار بمقلاع أو يد، والرمي بالمنجنيق، وكل نافع في الحرب كالرمي بالمسلات والإبر والتردد بالسيوف والرماح، هذا هو المذهب. اهـ.

وألحق بعض الفقهاء بذلك المسابقات على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة، وتنظر الفتويان رقم: 11604، ورقم: 186467.

فإن كان العلم تدرسونه من ذلك القبيل جازت المسابقة، وإلا فلا تجوز أن تكون بعوض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني