الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموقف الشرعي من إعطائي أخي المدين من فوائدي

السؤال

كنت أضع مبلغاً من المال في دفتر توفير البريد وكذلك بالبنك اعتمادا على فتوى أحد العلماء بعدم تحريم الفوائد وبعد أن وجدت علماء كثيرين يحرمونها قررت سحب جميع هذه المبالغ فماذا يجب علي عمله بالنسبه للفوائد التى حصلت عليها ....وإذا كان يجب على التخلص منها فهل من الممكن أن أعطيها لأخي حيث أنه مدين لي بمبلغ من المال

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نعم الله على المسلم أن يلهمه رشده ويرزقه التوبة، والتخلص من آثار الحرام.
قال تعالى: (... وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [البقرة:279].
والواجب عليك هو المبادرة بسحب أموالك من المؤسسات الربوية، واستثمارها في الحلال، والتخلص من الفوائد الربوية، وإنفاقها على الفقراء والمساكين أو المشاريع الخيرية لا على أنها صدقة، ولكن على سبيل التخلص من الحرام.
وإذا كان أخوك فقيراً ومحتاجاً، فبإمكانك أن تعطيها له، أو تعطيه منها ما يسد حاجته، وليس لك أن تعطيها له بقصد أن يقضي بها دينك الذي عليه، ولكن إذا استلمها منك، فله أن يتصرف فيها كيف شاء، ولا حرج أن يكون من ضمن ذلك قضاء دينه الذي لك من غير أن يكون ذلك بتواطؤ بينكما مسبق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني