الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة لا تسقط الحقوق المادية للمطلقة الرجعية

السؤال

زوجة طلقها زوجها طلقة رجعية عند مأذون، وأعطاها حقوقها المادية كاملة، من نفقة عدة، ونفقة متعة، وافترقوا، وقبل انتهاء العدة أراد الصلح، وإعادة مطلقته إلى عصمته، فهل تظل الحقوق المادية لها، أم تعيدها له؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرجعة لا تسقط الحقوق المادية للمطلقة الرجعية:

أما النفقة: فلأن النفقة حقها؛ لأن سبب النفقة الزوجية، والمعتدة الرجعية زوجة على الصحيح، فهي ترث وتورث؛ ولذلك وجبت نفقتها كما لو لم يطلقها، والطلقة الرجعية لا تمنع وجوب النفقة ما دامت في العدة، فالسبب قائم، قال البهوتي في الكشاف مع الإقناع ممزوجين: (و) يجب (عليه نفقة المطلقة الرجعية، وكسوتها، ومسكنها كالزوجة) فيما تقدم (سواء) لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} [البقرة: 228] ولأنها زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، أشبه ما قبل الطلاق (إلا فيما يعود بنظافتها) لأنها غير معتدة للاستمتاع. اهـ.

وإذا قبضت الزوجة نفقتها ملكتها، والرجعة لا تسقط ملكيتها، فتظل معها، كما لو لم تُطّلق ابتداء، قال البهوتي فيه أيضًا: (وتملكها) أي: الكسوة بالقبض (مع نفقة) أي: وتملك النفقة أيضًا (بالقبض) كما يملك رب الدين دينه بقبضه (وغطاء، ووطاء، ونحوهما) كستارة (ككسوة) فيجب كل عام، وتملكه بقبضه.

ولا يجب على الزوج نفقة أخرى بعد الإرجاع إلى انتهاء مدة العدة؛ لأن نفقة المعتدة هي عين نفقة الزوجة، فالسبب واحد كما بيناه، وقد أداها، فلا تجب عليه نفقة أخرى لتلك المدة.

وأما المتعة: فكذلك لا تسقط بالرجعة؛ لأن متعة الطلاق سببها الطلاق، قال الإمام النووي: المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته إياها.

قال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}،. والسبب ما زال قائمًا؛ ولذلك تحسب طلقة على الزوج وإن راجعها، وما ارتفع بالرجعة إنما هو أثر الطلاق، وهو العدة لا نفسه ، فإذا قبضتها ملكتها كالنفقة، وإذا ملكتها فلا معنى لأن تؤخذ منها بعد ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني