السؤال
هل يجوز للمرأة أن تغتسل من حيضها بحسب أيام عادتها، دون النظر هل طهرت أم لا؟
فمثلاً مرة نمت في اليوم الثامن عندما أتيت من الجامعة وقت الظهر، ولم أستيقظ إلا في صباح التاسع، وكانت عادتي الطهر في الثامن، فنظفت فرجي وبعدها انتظرت أن ينزل الطهر؛ لأن علامة طهري الإفرازات الشفافة، ولكنها لم تنزل، ولا أعلم هل نزلت في الثامن أم لا؟ فالانتظار صعب، ولا أعلم متى نزولها، والدم منقطع، فقلت أيام عادتي.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، فأيتهما رأت المرأة فقد طهرت، ووجب عليها أن تغتسل؛ وانظري الفتوى رقم: 118817.
وعليه، فإذا انقطع الدم، ورأيت الجفوف بأن كانت الخرقة التي تحتشين بها تخرج نقية ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة فقد طهرت، ولزمك أن تغتسلي، ولا تنتظري حتى تري تلك الإفرازات. وإذا لم تري الطهر، أو شككت في حصوله، فالأصل بقاء الحيض حتى تعلمي انقطاعه بإحدى هاتين العلامتين.
وأما الاغتسال بعد انقضاء أيام العادة دون التحقق من رؤية الطهر بإحدى علامتيه فلا يجزئ، ولا يكون غسلا صحيحا، وعادة المرأة قد تتقدم وقد تتأخر، وقد تزيد وقد تنقص، ومن ثم فإن ما تراه المرأة من دم يُعد حيضا ما دام في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا، على ما هو مبين في الفتوى رقم: 145491.
والحاصل أن عليك أن تغتسلي بمجرد رؤية الطهر بإحدى علامتيه المتقدم ذكرهما، سواء رأيت الطهر قبل انقضاء مدة العادة أو بعدها، وأما مع استمرار نزول الدم، وما اتصل به من صفرة، أو كدرة، فلا يحكم بطهارتك وإن تجاوز ذلك مدة العادة، ما دام في زمن الحيض، حتى تري إحدى علامتي الطهر.
والله أعلم.