الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ستر مسلما ستره الله

السؤال

تزوجت من بنت بكر وعند الدخول بها وجدتها غير بكر فسترت عليها وأصبح لدينا ولدان وهي مطيعة جداً والحمد لله فهل أنا أخطأت لعدم إبلاغ أهلها؟ أم أنا على صواب؟ وهل جزائي عند رب العالمين السيئة أم الحسنة؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فجزاك الله تعالى خيراً على ما فعلت، ونرجو أن تكون مثاباً عند الله تعالى على سترك لهذه المسلمة.
وننبهك إلى ان فقدانها لبكارتها قد لا يكون بسبب جريمة ارتكبتها، فإن لزوال البكارة أسباباً عديدة.
وعلى ذلك، فلا تظن بها سوءاً ما لم تقر هي به، أو تجد عليه بينة قطعية لا ريب فيها، لأن الأصل في المسلمات العفة والإحصان، ولذلك من رمى إحداهن بالفاحشة من غير بينة قاطعة وجب عليه حد القذف، كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور:4].
وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [النور:23].
وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يارسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
واعلم أنه لا ينبغي لك أن تسأل زوجتك عن سبب زوال بكارتها، وإنما عليك أن تحسن الظن بها، وتحمل الأمر على أحسن المحامل، وأن تقطع الشكوك عن قلبك، فقد يكون مصدرها من الشيطان ليكدر عليك صفو حياتك مع زوجتك، ويفرق بينكما، ويهدم بيتكما، فاقطع عليه الطريق.
ولمزيد الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 7128، 11620، 19950.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني