السؤال
سأقوم بمسابقة بيني وبين زوجتي والفائز سيكون هو المتحكم في الجماع يأمر به متى شاء ويفعل متى شاء, ووضعنا في المسابقة شرطا وهو أنه إذا لم ينفذ أمر الفائز ـ المتحكم ـ فسيدفع 100 أو 200 ريال باتفاق الطرفين، فما حكم عمل هذا الشرط بدفع المال؟ وما حكم المسابقة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسابقة غير مشروعة، والشرط باطل، وانظر الفتويين رقم: 30673، ورقم: 35555.
واعلم أنّ الواجب على المرأة طاعة زوجها في الاستمتاع المباح بها، ولا يجوز لها الامتناع من إجابته إلا لعذر كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، قال الشيخ مرعي الكرمي: وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض.
والله أعلم.