الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت بالطلاق بالثلاث ألا أشتري عسلا لولدي فهل أحنث إذا اشتريت لأخته وأكل منه؟

السؤال

عندي ولد مشاغب أراق زجاجة عسل في المرحاض، ومن شدة الغضب حلفت بالطلاق بالثلاث أن لا يذوق العسل ـ أقصد أن لا أشتري له العسل ـ فإذا اشتريت له العسل أو لأخته وأكل منه فهل يقع الطلاق؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا حنثت في يمينك وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، والمرجع فيما يحصل به الحنث إلى نيتك فيما تلفظت به، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له... والمخالف يتنوع أنواعًا، أحدها، أن ينوي بالعام الخاص..

وعليه، فإن كنت نويت بيمينك ألا تشتري له عسلًا ـ كما ذكرت ـ فلا تحنث إذا ذاق عسلًا آخر لم تشتره له، وانظر الفتوى رقم: 35891.

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني