السؤال
ما حكم نتف الشارب بالفتلة للرجال؟ سواء كان بالفتلة أو بالملقاط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السنة في شارب الرجل قص شعره، وليس نتفه؛ لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب".
ومع ذلك فلو نتفه الشخص فإنه لا حرج في ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وراجع فتوانا رقم: 24076 بعنوان: الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني