الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج بنية الطلاق إذا كانت المرأة لا تعلم نية الزوج

السؤال

ذكر الحنابلة أن عقد الزواج بنية الطلاق عقد فاسد، لا يصح، فإن كان المتزوج يعلم هذا الأمر، وهذا الحكم، ويعلم أن عقده فاسد، ورغم هذا تزوج بنية الطلاق، والمرأة لا تعلم نيته، وجميع أركان العقد الباقية صحيحة، فهل يكون زواجًا على رأي الحنابلة، أم يكون غير ذلك؟ وماذا سيكون حال المرأة في هذه الحالة -أثابكم الله-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أنّ الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة -معلومة، أو مجهولة- زواج صحيح، جائز، طالما أن الزوج لم يشترط ذلك في العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى بطلان العقد بمجرد نية الزوج الطلاق بعد مدة، كما هو مذهب الحنابلة، والأوزاعي؛ وانظر الفتوى رقم: 50707.

وإذا كانت المرأة لا تعلم بنية الرجل التطليق، فلا إثم عليها، لكن حكم العقد عند من يبطله لا يتغير بذلك؛ لأنّ العبرة بنية الزوج.

وقد قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على بطلان زواج المحلل: ونية المرأة ليس بشيء، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: [لعن الله المحلل، والمحلل له] ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك، أما المرأة فلا تملك رفع العقد، فوجود نيتها وعدمها سواء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني