الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحويل الأموال عبر أشخاص بدون أخذ إيصال

السؤال

تم إغلاق معظم شركات تحويل المال من خارج سوريا لأسباب الحرب، وأصبحنا نحول عن طريق أشخاص لديهم صلة بمكاتب تحويل داخلية، حيث يستلم أهلنا المال على أنه قادم كحوالة داخلية. والسؤال هنا: أعطي الفلوس لشخص، ولا آخذ إيصال تحويل مع ثقتي بالشخص، وفعلا تصل الفلوس إلى أهلي. فهل عدم أخذ الإيصال يجعل التحويل بدون قبض للمال يدا بيد؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذ الإيصال ونحوه ليس مشترطا بذاته في عمليات التحويل، وإنما المشترط هو القبض إذا كان التحويل بعملة والاستلام بعملة أخرى، لاشتمال العملية حينئذ على صرف وتوكيل بالحوالة، والصرف يشترط فيه القبض بين المتصارفين، ومن صور القبض الحكمي: استلام العميل إيصالا، أو شيكا من جهة التحويل يمكنه من سحب المبلغ في بلد الصرافة، أو غيرها من البلدان فورًا، وإذا لم يتم القبض الحقيقي، أو القبض الحكمي، فإن هذه المعاملة غير جائزة لتخلف شرط القبض، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة:

أـ الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالاً لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، وإذا كانت بمقابل، فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس، فإنَّهم ضامنون للمبالغ، جرياً على تضمين الأجير المشترك.
ب ـ إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ـ أـ وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني