السؤال
ما حكم حضور الزواج الذي فيه منكر مثل اللباس الضيق والكاسيات العاريات وعدم المقدرة على نصحهم؟ فهناك زواج في عائلتي وألزموني بالحضور، فهل أحضر؟ مع العلم أنني لست كبيرة كي يتقبلوا مني النصيحة، وهذا اللباس عندهم عادة يصعب تغييرها.
ما حكم حضور الزواج الذي فيه منكر مثل اللباس الضيق والكاسيات العاريات وعدم المقدرة على نصحهم؟ فهناك زواج في عائلتي وألزموني بالحضور، فهل أحضر؟ مع العلم أنني لست كبيرة كي يتقبلوا مني النصيحة، وهذا اللباس عندهم عادة يصعب تغييرها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 102825، أحوال من دعي إلى عرس مشتمل على منكر، وأن من دعي وهو يعلم أن في العرس منكراً قبل ذهابه، ويعلم من نفسه عدم المقدرة على تغييره، فإنه يحرم عليه تلبية الدعوة.
وفي خصوص لبس الملابس الضيقة، فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: أنه لا يجوز للمرأة لبس ما يصف جسمها لضيقه أو رقته لما في ذلك من الفتنة للرجال والقدوة السيئة للنساء. انتهى.
وكذلك من اللباس الذي ينهى عنه في مثل هذه المناسبات لبس فستان قصير جدا فوق الركبة، فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة، وتبرز ما فيه الفتنة: محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ـ يعني: ظلماً وعدواناً ـ ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ـ فقد فُسِّر قوله: كاسيات عاريات: بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة، لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت: بأن يلبسن ملابس ضيقة، فهي ساترة عن الرؤية، لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا: فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيق، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده، وهو الزوج. انتهى.
فعلم مما ذكر أنه لا يجوز لك الحضور طالما أنك لا تستطيعين تغيير المنكر، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 161855.
وتجدر الإشارة إلى أن الكبر في السن ليس شرطا لوجوب النهي عن المنكر، ولكن ذكر كثير من أهل العلم أنه إنما يجب عند ظن الإفادة، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجب للمسلمين.. وقال المالكية: النصيحة فرض عين سواء طلبت أو لم تطلب، إذا ظن الإفادة، لأنه من باب الأمر بالمعروف، ونقل النووي عن ابن بطال: النصيحة فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقين.. وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. اهـ
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني