السؤال
هل من صلى ولكن مثلا شك في ترك ركن أو شك في طهارته يعتبر تاركا للصلاة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمن شك في ركن من أركان الصلاة أو شك في طهارته ، فإن كان هذا الشك بعد الفراغ من العبادة فلا أثر للشك في عبادته ولا يلتفت إليه ولا يعد فاعله تاركاً للصلاة ، وأما إن كان الشك أثناء العبادة فإن الواجب عليه أن يبني على اليقين، بمعنى أن يأتي بالركن المشكوك فيه إن كان في الركعة ذاتها ، وإن شك في ركن من ركعة سابقة فإن المتعين عليه في هذه الحالة أن يأتي بركعة كاملة لأن هذه الركعة التي شك في ركن منها تعتبر ملغاة ، ثم يسجد للسهو بعد السلام ، وكذلك إن شك في ركن من أركان الوضوء فإنه يأتي به وبما بعده من الأركان .. هذا إذا كان الشك أثناء العبادة . والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني