السؤال
ما حكم ترك شعر العانة دون حلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حلق العانة، من سنن الفطرة التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.
وفي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنَ الفِطْرَةِ: حَلْقُ العَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ.
فترك حلق العانة حتى تفحش، فيه مخالفة للسنة، بل لا ينبغي أن يترك المرء حلقها أكثر من أربعين يوما؛ لما روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس -رضي الله عنه- قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وَأَمَّا الِاسْتِحْدَادُ فَهُوَ: حَلْقُ الْعَانَةِ، سُمِّيَ اسْتِحْدَادًا لِاسْتِعْمَالِ الْحَدِيدَةِ وَهِيَ الْمُوسَى، وَهُوَ سُنَّةٌ.
وَالْمُرَادُ بِهِ نَظَافَةُ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ، وَالْأَفْضَلُ فِيهِ الْحَلْقُ، وَيَجُوزُ بِالْقَصِّ وَالنَّتْفِ وَالنُّورَةِ.
وَالْمُرَادُ بِالْعَانَةِ الشَّعْرُ الَّذِي فَوْقَ ذَكَرِ الرَّجُلِ وَحَوَالَيْهِ، وَكَذَاكَ الشَّعْرُ الَّذِي حَوَالَيْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ...
وَأَمَّا وَقْتُ حَلْقِهِ: فَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُضْبَطُ بِالْحَاجَةِ وَطُولِهِ، فَإِذَا طَالَ حُلِقَ، وَكَذَلِكَ الضَّبْطُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ: (وقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأظفار ونتف الابط وحلق العانة ألا يُتْرَكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً). فَمَعْنَاهُ لَا يُتْرَكُ تَرْكًا يَتَجَاوَزُ بِهِ أَرْبَعِينَ، لَا أَنَّهُمْ وَقَّتَ لَهُمُ التَّرْكَ أَرْبَعِينَ. انتهى.
وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفَقّدُ ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء، إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني