السؤال
فضيلة الشيخ: حلفت على زوجتي طلاقا معلقا ألا تفعل شيئا ما، وكانت نيتي في وقت محدد، وزوجتي لم تخالفني وانتهى الموضوع، وبعد فترة قالت لي أنا خائفة من أن يكون الطلاق قد وقع، وأنها تخشى ذلك، فقلت لها لا تخافي، فنيتي كانت في نفس الليلة، فلو عملت هذا الشيء في أي وقت آخر فإن المعلق لا يقع، وظلت تلح علي حتى انفجرت من كلامها وقلت لها خذى بالأحوط واعتبريها طلقة، ونيتي هي إنهاء المناقشة والخلاص من هذا الإلحاح وليس طلقة، فردت علي وقالت سأعتبرها طلقة، فهل وقع طلاق بقولي اعتبريها طلقة، أو بقولها سأعتبرها طلقة؟ وهل هذا تفويض صريح بالطلاق؟ وهل هو مثل لفظ طلقي نفسك؟.
وشكرا.