السؤال
ذهبت أمي إلى بيت خالي، وأخذتني معها، وعمري حوالي 4 أشهر، وكانت زوجة خالي لديها ابنة عمرها 3 أشهر.
كانت النسوة مجتمعات في غرفة واحدة، وزوجة خالي كانت نائمة في نفس الغرفة، فاستيقظت لبكاء ابنتها، فحملتني بدلا منها خطأ،
فتفطنت بسرعة، وقالت لقد أخطأت بإرضاع الطفل، وأمي شاهدة على ذلك، توفيت خالتي، ولم أستطع التأكد من وصول الحليب إلى جوفي أو لا.
والآن أريد الزواج من ابنة، ابنة خالي.
هل يجوز ذلك، أم إنها تحرم علي لأنها ابنة أختي من الرضاعة؟
وإذا كان الزواج جائزا هل يجب إخبار الفتاة بذلك؟
وشكرا على مجهودكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يثبت التحريم مع الشك في أصل الرضاع، أو في عدده. قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع، أو في عدد الرضاع المحرم هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه، فلا تزول عن اليقين بالشك. انتهى.
وبناء على ذلك، فإذا حصل الشك في حصول الرضاع أصلا من زوجة خالك، أو تحقق منه، لكنه أقل من خمس رضعات مشبعات، فإن التحريم لم يثبت، وبالتالي، فيجوز لك الزواج من بنت بنت خالك، ولا يجب عليك إخبارها بذلك، مع أن الرضاع الذي ينشر الحرمة، ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات، على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.