الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعارة أدوات المسجد لأهل البلدة

السؤال

نحن مسئولون عن مسجد من المساجد، فهل يجوز لنا إعارة أدوات ولوازم المسجد من سلالم وغيرها إلى أهل البلدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن إعارة أدوات المسجد ولوازمه -مما ذكره السائل- يجب فيها مراعاة شرط الواقف ، فإن كان قد أجاز إعارتها، ولم يكن فيها ضرر على أدوات المسجد ولوازمه جازت الإعارة، وإلا لم تجز. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: شرط الواقف إذا كان غير مخالف للشرع، وليس فيه ضرر بالوقف، ولا بالمستحقين، فإنه يجب اتباعه، ولأن الواقف مالك فله أن يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 188337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني