الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتبرع بالأعضاء له أجر إحسانه

السؤال

تبرع بالأعضاء الجسم بشرط أن يكون المستفيد من المسلمين وأن يكون أقارب المتبرع هم المستفيدون أولاً، وأن يكون التبرع بدون مقابل أي بلا ثمن، و ما الأجر المترتب عليه؟ شكراً...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التبرع بالأعضاء في الفتوى رقم:
11667 - والفتوى رقم: 19541.
وللمتبرع أجر على إحسانه إلى الآخرين خصوصاً إذا كانوا أقرباءه، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195].
وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وقال: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني