السؤال
ما حكم من يذهب ليصلي ركعتي سنة الضحى في مسجد بنفس القرية بسبب أنه لا يوجد أناس في الحي ذاته؛ بمعنى: هل يجوز لي أن أصليها ولي نفس الأجر حتى وإن كانت في مسجد آخر؟
ما حكم من يذهب ليصلي ركعتي سنة الضحى في مسجد بنفس القرية بسبب أنه لا يوجد أناس في الحي ذاته؛ بمعنى: هل يجوز لي أن أصليها ولي نفس الأجر حتى وإن كانت في مسجد آخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد الترغيب في فعل صلاة الضحى في المسجد، فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: بعث رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَرِيَّةً، فَغَنِمُوا، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ، وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى، وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟ مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى، وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً. رواه أحمد من حديث ابن لهيعة، والطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب، وَعَنْ أبي أمامة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم-: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَة فَأَجره كَأَجر الْحَاج الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عليين». رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد.
واختلف العلماء هل فعل الضحى في البيت أولى عملًا بحديث: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولإنكار ابن عمر على من كانوا يصلون الضحى في المسجد وعدِّه هذا الفعل بدعة، أو فعلها في المسجد أولى أخذًا من هذه الأحاديث؟ قال شمس الحق في عون المعبود: وقال ابن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ: وَمِنْ هَذَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا قَوْلَهُمُ: السُّنَّةُ فِي الضُّحَى فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، وَيَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ مِنْ خَبَرِ أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. انْتَهَى. وَفِيهِ: أَنَّهُ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ حَدِيثِ الْمَتْنِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لَا عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ مَسْكَنٌ أَوْ فِي مَسْكَنِهِ شَاغِلٌ وَنَحْوُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَسْجِدِ ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ أَصْلًا، فَالْمَعْنَى: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ سُوقِهِ أَوْ شُغْلِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى صَلَاةِ الضُّحَى تَارِكًا أَشْغَالَ الدُّنْيَا. كذا في المرقاة. انتهى.
وعلى كل حال؛ فمن أراد فعل الضحى في المسجد رجاء هذا الثواب فهو على خير -إن شاء الله-، وليس في هذه الأحاديث تقييد للمسجد الذي تصلَّى فيه الضحى بكونه مسجد الحي، فمن غدا إلى أي مسجد يقصد إلى صلاة سبحة الضحى فيه فهو نائل هذا الأجر -إن شاء الله-.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني