الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طاعة الوالدين مقيدة بعدم وقوع الضرر على الولد

السؤال

ما حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع عدم رضا الوالدين لكرههما لها؟ وهذه البلاد المسلمة ما زالت دار حرب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهجرة المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام يختلف حكمها باختلاف الأحوال كما بيناه في الفتوى رقم: 8614، وطاعة الوالدين في المعروف من أوجب الواجبات، فالأصل أنه إذا أمرا ابنهما بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلد مسلم وجب عليه طاعتهما، ولكن هذا مقيد بأن لا يكون في ذلك ضرر عظيم على الولد، فإن كان فيه مثل هذا الضرر لم تجب، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 76303.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني