الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطلاق المعلق على عدة أمور

السؤال

زوجي حلف يمين طلاق وكان غاضبا، وقال: تكونين طالقا إذا فتحت إيميلي وقرأت ما به. وعدد بعدها وقال: أو إيميل لي أو سكايب. ثم تحدث وقال: ولا تفتشي اللاب توب الخاص بي، ولا تفتحي الفيسبوك. ولكن في الجزء الثاني لم يذكر كلمة "أنت طالق"، فهل عند وقوعهم كلهم يتم الطلاق؟ أم عند فعل شيء واحد منهم؟
وهل -مثلًا- إذا فتحت إيميله ووقع الطلاق هل بعد ذلك إذا فتحت -مثلا- الفيسبوك يقع الطلاق مرة أخرى؟ يعني كل مرة أفتح الإيميل يقع الطلاق أم أول مرة فقط يقع الطلاق؟ وفي الحقيقة: لا أنا ولا هو نتذكر ما عدد به أثناء الحلف بالطلاق، فما العمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الطلاق المعلق على أكثر من شرط في تعليق واحد لا يقع الطلاق فيه إلا بتحقق المجموع، مثل أن يقول رجل لزوجته أنت طالق إن اشتريت المجلة ونظرتها وشاهدت الفلم لم يقع الطلاق إلا بالمجموع، أما لو قال إن اشتريت المجلة أو نظرت إليها فإن الطلاق يقع بمجرد حصول أي واحد مما علق عليه الطلاق، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال إن أكلت ولبست فأنت طالق لم تطلق إلا بوجودهما جميعاً سواء تقدم الأكل أو تأخر لأن الواو للعطف ولا تقتضي ترتيباً وإن قال إن أكلت أو لبست فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما لأن أو لأحد الشيئين. ا.هـ.

والقاعدة المقررة عند الفقهاء: أن اليقين لا يزول بالشك؛ فما يشك فيه من ألفاظ فالأصل أنه لم يتلفظ بها، فمن فروع القاعدة السابقة أن الأصل العدم، فيعمل الزوج بما استيقن أنه تلفظ به عند تعليقه الطلاق ويطرح الشك.

وقد اختلف الفقهاء في الطلاق المعلق إذا لم يقصد الزوج فيه إيقاع الطلاق، فالجمهور على أنه يقع به الطلاق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزمه كفارة يمين فقط.

وإن أمكن مراجعة المحكمة الشرعية أو طرح السؤال مشافهة على أحد العلماء الثقات كان أولى حتى يبين السؤال بيانًا واضحًا، ويسأل المفتي عما يرى أنه محتاج إلى مزيد بيان، فتصدر منه الفتوى المناسبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني