السؤال
أدير شركة، وأردت أن أشتري سيارة باسم الشركة عن طريق البنك، والتسديد يكون بالتقسيط، إلا أن هذا التسديد يتضمن علاوات.
لذا أسألكم ما حكم الشرع في هذا النوع من المعاملات؟ وهل يصح لي اقتناء هذه السيارة؟.
أدير شركة، وأردت أن أشتري سيارة باسم الشركة عن طريق البنك، والتسديد يكون بالتقسيط، إلا أن هذا التسديد يتضمن علاوات.
لذا أسألكم ما حكم الشرع في هذا النوع من المعاملات؟ وهل يصح لي اقتناء هذه السيارة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم ينبني على معرفة شروط المعاملة مع البنك والطريقة التي ستتم بها، ولم تبين لنا ذلك في سؤالك، وعلى كل فإن كان شراؤك للسيارة باسم المؤسسسة مأذونا لك فيه، وكان البنك سيشتري السيارة لنفسه أولا وبعد أن يتملكها يبيعك إياها بربح ولا يشترط عليك غرامة عند التأخر في السداد فلا حرج في معاملتك له وشراء السيارة عن طريقه.
وأما لو كان المقصود أن البنك سيسدد الثمن فحسب ثم يستوفيه بزيادة دون أن يشتري السيارة لنفسه فهذا قرض بفائدة وهو ربا.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 111142/ 133757
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني